
ليش نايم يا غالي
تتلخص وقائع هذه الدعوى حول تقديم المدعو (ط) لشكوى إلى قسم شرطة التجارة تضمنت إقدام المتهم (ع) على إجراء الفعل المنافي للحشمة بابنته القاصر (ر) وبالقاء القبض على المتهم المذكور اعترف بما أسند إليه وانه كان يستدرج الاطفال الى داخل محله لانتقاء ما يرغبون من الداخل وكان يعطيهم بعض السكاكر والبوظة والبالونات والمفرقعات غير انه انكر انه قد اجبر (ر) على ذلك وانما هي كانت تأتي وكانت لا تمانع.. ولكنه بعد ذلك انكر كل اقواله واعترافاته امام القضاء..
وقد تأيدت الوقائع المذكورة بالادلةالتالية: ضبط شرطة التجارة رقم (؟؟؟) والتقرير الطبي الشرعي المتضمن معاينة القاصر (ر) الذي يبين تعرض الطفلة المذكورة للاعتداء.. واقوال المعتدى عليها الطفلة التي أكدت ان (ع) كان يغريها بالسكاكر وغيرها وكان «يجعلني اختار ما أريد حتى ولو عدت أكثر من مرة وكان يقول لي المهم ان لا تقولي لأهلك شيئا عن هذا.. وكان ينزل ثيابي ويعتدي علي من الخلف وقد تكرر هذا الموقف أكثر من مرة.. وفي ذات مرة شعرت ان شيئا يؤلمني وهذا الأمر لفت نظر امي التي أخذتني الى الطبيب والذي أخبرها بأنني قد تعرضت للاعتداء عندها طلبت مني أمي أن اخبرها من الذي قد اعتدى علي.. وقد ترددت في ان اخبرها خوفا من (ع) لانه هددني بالقتل وبحرماني من السكاكر».. وحيث ان هيئة المحكمة وبعد اطلاعها على ملف الدعوى وسائر التحقيقات الاولية والقضائية وعلى تقرير الطبيب وفي ضوء الادلة الآنفة الذكر والتي أيدت وقائع هذه القضية.. وقد قنعت بها المحكمة قناعة تامة بعد ان ثبت لديها ان المتهم المذكور هو من اقدم على اجراء الفعل المنافي للحشمة بالقاصر المذكورة ونظرا لما تقدم ذكره والذي استدلت منه هيئة المحكمة وقدرت انه كافٍ لادانة المتهم وتجريمه وعملا بأحكام المادة /309/ اصول محاكمات تقرر تجريم المتهم المذكور بجناية اجراء الفعل المنافي للحشمة بقاصر دون الثالثةعشرة من عمرها وفقا لاحكام المادة /495/ عقوبات عام ووضعه من أجل ذلك في السجن ست سنوات وحساب مدة توقيفه، وحجره وتجريده مدنيا وعفوه من تدبير منع الاقامة.. وحفظ حق المدعين بالمطالبة بحقوقهم بدعوى مدنية مستقلة...